ميرزا حسين النوري الطبرسي

50

مستدرك الوسائل

انصرف ، قال : فقال له حمزة : لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : وكان قبل أحد ، قال : فأنزل الله تحريم الخمر ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بآنيتهم فأكفيت " الخبر . [ 20705 ] 22 - وعن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فإن الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : " بل هي محرمة " قال : في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن ؟ قال : " قول الله تبارك وتعالى : * ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) * ( 1 ) - إلى أن قال - وأما الاثم فإنه الخمر بعينها ، وقد قال الله في موضع آخر : * ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) * ( 2 ) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي النرد والشطرنج ، وإثمهما كبير كما قال الله " الخبر . [ 20706 ] 23 - الطبرسي في الاحتجاج : عن أبي يعقوب قال : لقيت أنا ومعلى بن خنيس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا يهودي فأخبرنا بما قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقال : " هو والله أولى باليهودية منكما ، إن اليهودي من شرب الخمر " . [ 20707 ] 24 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " قال الله تعالى : وعزتي ما من أحد يشرب شربة من الخمر ، إلا أسقيه مثلها من الصديد يوم

--> 22 - تفسير العياشي ج 2 ص 17 ح 38 . ( 1 ) الأعراف 7 : 33 . ( 2 ) البقرة : 219 . 23 - الاحتجاج ص 374 . 24 - تفسير أبي الفتوح الرازي .